ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 6917 تاريخ
16/03/1967 بغية تحديثه,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1130/2003/أ تاريخ 30/09/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق بقليع ـ صنين المصدق بالمرسم رقم 6917 تاريخ 16/3/1967 (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 00,000 +0 إلى الكيلومتر 958,059 +10 ومن الكيلومتر 00,340 + 2 إلى الكيلومتر 198,669 + 2 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المشار إليها بخطوط مائلة متوازية والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور المبينة على ذات الخريطة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على ذات الخريطة المرفقة به.
مادة 4: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وضعه وقدمه
المكتب الهندسي الإستشاري (آيس)
نظر وموافق
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
نظر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
نظر
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدق بموجب المرسوم رقم 11582 تاريخ 22/12/2003.