All legislation

مرسوم Decree No. 11582 22/12/2003

تعديل تخطيط طريق بقليع-صنين المصدق بالمرسوم رقم 6917 تاريخ 16/03/1967 (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11582
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11582 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 6917 تاريخ

16/03/1967 بغية تحديثه,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1130/2003/أ تاريخ 30/09/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق بقليع ـ صنين المصدق بالمرسم رقم 6917 تاريخ 16/3/1967 (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 00,000 +0 إلى الكيلومتر 958,059 +10 ومن الكيلومتر 00,340 + 2 إلى الكيلومتر 198,669 + 2 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المشار إليها بخطوط مائلة متوازية والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور المبينة على ذات الخريطة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على ذات الخريطة المرفقة به.

المادة 4

مادة 4: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وضعه وقدمه المكتب الهندسي الإستشاري (آيس) نظر وموافق رئيس مجلس الإنماء والإعمار نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي نظر رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم 11582 تاريخ 22/12/2003.