All legislation

مرسوم Decree No. 11583 22/12/2003

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب-قسم الزهراني-صور (مفرق قانا) المصدق بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995 والمرسوم رقم 10067 تاريخ 21/03/1997 والمرسوم رقم 10562 تاريخ 04/07/1997 (قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11583
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11583 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على القانون رقم 264 تاريخ

12/07/1993 القاضي بتخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز,

بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب قسم الزهراني-صور (مفرق قانا) المصدق

بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995

والمرسوم رقم 10067 تاريخ 21/03/1997

والمرسوم رقم 10562 تاريخ 04/07/1997 (قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي) توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1106/2003/أ تاريخ 30/09/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت من تخطيط أوتوستراد الجنوب قسم الزهراني ـ صور (مفرق قانا) المصدق بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20 /12/1995 والمرسوم رقم 10562 تاريخ 4/7/1997 الأقسام الواقعة بين الكلم 200 + 24 والكلم 337 + 28 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها في اللائحة على ذات المسطح المرفق بالمرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط أوتوستراد الجنوب قسم الزهراني ـ صور (مفرق قانا) المصدق بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20 /12/1995 والمرسوم رقم 10067 تاريخ 21/3/1997 والمرسوم رقم 10562 تاريخ 4/7/1997 من الكلم 200 + 24 إلى الكلم 337 + 28 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على ذات المسطح.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وضعه ودققه وقدمه المكتب الهندسي للتنظيم والأشغال العامة المهندس مصطفى فواز نظر وموافق رئيس مجلس الإنماء والإعمار نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي نظر رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بالمرسوم رقم: 11583 تاريخ: 22/12/2003 بيروت في: 8 تموز 2003