ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على القانون رقم 264 تاريخ
12/07/1993 القاضي بتخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز,
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب قسم الزهراني-صور (مفرق قانا) المصدق
بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995
والمرسوم رقم 10067 تاريخ 21/03/1997
والمرسوم رقم 10562 تاريخ 04/07/1997 (قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي) توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1106/2003/أ تاريخ 30/09/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت من تخطيط أوتوستراد الجنوب قسم الزهراني ـ صور (مفرق قانا) المصدق بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20 /12/1995 والمرسوم رقم 10562 تاريخ 4/7/1997 الأقسام الواقعة بين الكلم 200 + 24 والكلم 337 + 28 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها في اللائحة على ذات المسطح المرفق بالمرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط أوتوستراد الجنوب قسم الزهراني ـ صور (مفرق قانا) المصدق بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20 /12/1995 والمرسوم رقم 10067 تاريخ 21/3/1997 والمرسوم رقم 10562 تاريخ 4/7/1997 من الكلم 200 + 24 إلى الكلم 337 + 28 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على ذات المسطح.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وضعه ودققه وقدمه
المكتب الهندسي للتنظيم والأشغال العامة
المهندس مصطفى فواز
نظر وموافق
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
نظر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
نظر
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدق بالمرسوم رقم: 11583 تاريخ: 22/12/2003
بيروت في: 8 تموز 2003