المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. إلى وزارة العدل وهي عبارة عن كتب وموسوعات قانونية (منشورات حقوقية) وذلك بمناسبة مرور 140 سنة على تأسيس المكتبة المذكورة.
مرسوم Decree No. 11653 27/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. إلى وزارة العدل وهي عبارة عن كتب وموسوعات قانونية (منشورات حقوقية) وذلك بمناسبة مرور 140 سنة على تأسيس المكتبة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة