All legislation

مرسوم Decree No. 13858 24/12/2004

تصديق تخطيط تأمين مدخل بعاصير من اوتوستراد الجنوب الساحلي (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13858
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13858 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 1421/2004/أ تاريخ 02/11/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تأمين مدخل بعاصير من أوتوستراد الجنوب الساحلي (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر