All legislation

مرسوم Decree No. 13828 24/12/2004

حفظ وظيفة محافظ لبنان الجنوبي لقدماء رجال الجيش وقوى الامن العام وقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
13828
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13828 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ

12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال

الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما

المادتين 152 و 153 منه,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي لا سيما المادة

188 منه),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000

(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية بكتابها

رقم 4114 تاريخ 10/12/2004,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

42/2004-2005 تاريخ 08/12/2004),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحفظ مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة محافظ لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا