All legislation

مرسوم Decree No. 14253 28/02/2005

تصديق تخطيط طريق الشيخ مصطفى - القلعة الرومانية (السفيرة) (محافظة الشمال - قضاء المنية الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
14253
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 867-878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14253 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/ 1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الشيخ مصطفى ـ القلعة الرومانية (السفيرة) (محافظة الشمال ـ قضاء المنية الضنية) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000+0 إلى الوتد رقم 58 كيلومتر 015+0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2005 صدر عن رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر