ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/ 1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق الشيخ مصطفى ـ القلعة الرومانية (السفيرة) (محافظة الشمال ـ قضاء المنية الضنية) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000+0 إلى الوتد رقم 58 كيلومتر 015+0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2005
صدر عن رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر