ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات
العامة والمؤسسات والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 3/2/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبات المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الألمانية من شركة Festo , Lerbs Technics, Leybold Didactic GmbH, ING, Buero H. Morath, إلى وزارة التربية والتعليم العالي لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في إطار المشروع الألماني ـ اللبناني لـ "إدخال نظام التعليم المهني المزدوج إلى لبنان" وهي عبارة عن تجهيزات ومواد تربوية وفنية وسبل ووسائل تعليمية تلبية لحاجات التدريب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا