المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في بوليصة الشحن المرفقة بهذا المرسوم, والمقدمة من Commission Medicale et Caritative Internationale لصالح وزارة الصحة العامة, وهي عبارة عن تجهيزات طبية مختلفة (أسرة ـ طاولات فحص ـ مفروشات طبية).
مرسوم Decree No. 14262 04/03/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من
جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في بوليصة الشحن المرفقة بهذا المرسوم, والمقدمة من Commission Medicale et Caritative Internationale لصالح وزارة الصحة العامة, وهي عبارة عن تجهيزات طبية مختلفة (أسرة ـ طاولات فحص ـ مفروشات طبية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا