المادة 1
تعتبر أمراضا مهنية الأمراض المذكورة أدناه.
1 ـ الأمراض المهنية الناجمة عن:
1,1 ـ التعرض للعوامل الكيمائية.
1,1,1 ـ العناصر و/أو مركباتها .
الأمراض الناجمة عن التعرض للانتموان: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتموان أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. الأمراض الناجمة عن التعرض للأوسميوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأوسميوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للبريليوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول البريليوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. الأمراض الناجمة عن التعرض للباريوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الباريوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. الأمراض الناجمة عن التعرض للبوتاسيوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول البوتاسيوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للتاليوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول التاليوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. الأمراض الناجمة عن التعرض للحديد: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الحديد أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. الأمراض الناجمة عن التعرض للرصاص: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للزرنيخ: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للزئبق: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للزنك: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزنك أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للسالونيوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول السالونيوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للصوديوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الصوديوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للفناديوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفناديوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للفوسفور: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للقصدير: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول القصدير أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للكبريت: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للكادميوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكادميوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للكروم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكروم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. الأمراض الناجمة عن التعرض للكوبالت: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكوبالت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. الأمراض الناجمة عن التعرض للمنغنيزيوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول المنغنيزيوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للمنغنيز: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول المنغنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للنيكل: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للنحاس: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول النحاس أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لأي عناصر و/أو مركباتها الكيمائية غير مذكورة في 1,1,1 (بناء على تقرير من طبيب مختص).
ـ1-1-2 الهلوجينات والمركبات الهلوجينية .
الأمراض الناجمة عن التعرض للبرومين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول البرومين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للفلورين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفلورين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للكلورين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلورين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لأية عوامل الهلوجينات والمركبات الهلوجينية غير مذكورة في 1,2,3 (بناء على تقرير من طبيب مختص).
1-1-3ـ المذيبات الصناعية و/أو مركباتها.
1-1-3-1 المذيبات الدهنية كالهكسان وسيكلوهكسان: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الهكسان أو سيكلوهكسان أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-2- المذيبات العطرية .
الأمراض الناجمة عن التعرض للبنزين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول البنزين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للتولين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول التولين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للكسيلين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكسيلين أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-3- المذيبات البترولية .
الأمراض الناجمة عن التعرض لمذيبات الكاوتشوك: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول لمذيبات الكاوتشوك أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للمازوت: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول المازوت أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-4- الكحول: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكحول أو المواد المحتوية عليها.
1-1-3-5 الغليكول: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الغليكول أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-6 الفينول: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفينول أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-7 الكيتون: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكيتون أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-8 الاستيرات: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الاستيرات.
الأمراض الناجمة عن التعرض لفرومات الميثيل: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول فورمات الميثيل أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لاسيتات الايتيل: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول استيات الايتيل أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-9 الايثير: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الايثير أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-10 الحوامض العضوية: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الحوامض العضوية أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-11 الامينات: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الامينات أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-12 الهيدروكاربون الكلوري: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الهيدروكاربون الكلوري أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-13 الفلوروكاربون الكلوري: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفلوروكاربون الكلوري أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-14 مواد أخرى:
الأمراض الناجمة عن التعرض للتربنتين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول التربنتين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للتترهدروفوران: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول التترهدروفوران أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لراتنجات النتريل: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول راتنجات النتريل أو المواد المحتوية عليه.
1-1-3-15 الأمراض الناجمة عن التعرض لأي عوامل كيمائية غير مذكورة في الفقرة 1,1,3 (بناء على تقرير من طبيب مختص).
1-1-4 ـ الغبار/الألياف .
الأمراض الناجمة عن التعرض للاسبستوس: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأسبستوس أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للغبائر المعدنية: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الغبائر المعدنية أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للسيليكا: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول السيليكا أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للأسمنت: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأسمنت أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للغبائر النباتية وغبائر الحبوب: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الغبائر النباتية وغبائر الحبوب أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لأي عوامل غير مذكورة في الفقرة 1,1,4 (بناء على تقرير من طبيب مختص).
1-1-5 ـ الغازات (الخانقة والسامة والمهيجة)
1-1-5-1-الغازات الخانقة البسيطة:
الأمراض الناجمة عن التعرض لثاني أوكسيد الكاربون: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول ثاني أوكسيد الكاربون أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للميتان: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الميتان أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للنيتروجين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول النيتروجين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لأكسيد النيتروجين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أكسيد النيتروجين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للأيتان: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأيتان أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للبروبان: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول البروبان أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للاسيتيلين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأسيتيلين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للرادون: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرادون أو المواد المحتوية عليه.
1-1-5-2 الغازات السامة:
الأمراض الناجمة عن التعرض لأول أكسيد الكاربون: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أول أكسيد الكاربون أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لسيانيد الهيدروجين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول سيانيد الهيدروجين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لكبريتيد الهيدروجين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول سيانيد الهدروجين أو المواد المحتوية عليه.
1-1-5-3 الغازات المهيجة:
الأمراض الناجمة عن التعرض للأوزون: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأوزون أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للأمونيا: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأمونيا أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للبرومين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول البرومين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للكلورين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلورين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض للفوسجين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفوسجين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لثاني أوكسيد الكبريت: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول ثاني أوكسيد الكبريت أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لثاني أوكسيد الكلورين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول ثاني أوكسيد الكلورين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لثاني أوكسيد النيتروجين: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول ثاني أوكسيد النيتروجين أو المواد المحتوية عليه.
الأمراض الناجمة عن التعرض لأوكسيد الألمينيوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أوكسيد الألمينيوم أو المواد المحتوية عليه.
1-1-5-4 الأمراض الناجمة عن التعرض لأي عوامل غير مذكورة في الفقرة 1-1-5 (بناء على تقرير من طبيب مختص)
1-1-6 ـ مواد كيميائية أخرى:
الأمراض الناجمة عن التعرض للأحماض: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأحماض أو المواد المحتوية عليها.
الأمراض الناجمة عن التعرض للقلويات: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول القلويات أو المواد المحتوية عليها.
1-1-7 ـ العوامل/المواد الصيدلانية: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الصيدلانية أو المواد المحتوية عليه.
1-1-8 ـ الكيمائيات الزراعية: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكيمائيات الزراعية أو المواد المحتوية عليه.
1-2 التعرض المهني للعوامل الفيزيائية:
1-2-1 ضعف السمع الناجم عن الضوضاء: أي عمل يعرض الأجير لضجيج يفوق المعدلات الوطنية.
1-2-2 الأمراض المهنية الناجمة عن التعرض للاهتزازات: أي عمل يعرض الأجير لاهتزازات تفوق المعدلات الوطنية.
1-2-3 الأمراض المهنية الناجمة عن التعرض للعمل تحت الهواء المضغوط: أي عمل يعرض الأجير لعمل تحت الهواء المضغوط تفوق المعدلات الوطنية.
1-2-4 الأمراض المهنية الناجمة عن التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية: أي عمل يعرض الأجير للإشعاعات الكهرومغناطيسية تفوق المعدلات الوطنية.
1-2-5 الأمراض المهنية الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة: أي عمل يعرض الأجير للإشعات المؤينة تفوق المعدلات الوطنية.
1-2-6 الأمراض المهنية الناجمة عن التعرض للإشعاع الحراري: أي عمل يعرض الأجير للإشعاع الحراري تفوق المعدلات الوطنية.
1-2-7 الأمراض المهنية الناجمة عن التعرض للإشعاعات ما فوق البنفسجية: أي عمل يعرض الأجير للإشعاع ما فوق البنفسجية تفوق المعدلات الوطنية.
1-2-8 الأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدتين: أي عمل يعرض الأجير لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدتين تفوق المعدلات الوطنية.
1-2-9 الأمراض المهنية الناجمة عن أية عوامل فيزيائية أخرى غير مذكورة في الفقرة 1,2 أعلاه (بناء على تقرير من طبيب مختص).
1-3 ـ التعرض المهني للعوامل البيولوجية:
1-3-1الجمرة الخبيثة: أي عمل يعرض الأجير للجمرة الخبيثة.
1-3-2 الحمى المالطية: أي عمل يعرض الأجير للحمى المالطية.
1-3-3 الأمراض الفطرية والطفيلية: أي عمل يعرض الأجير للأمراض الفطرية والطفيلية.
1-3-4 السل: أي عمل يعرض الأجير للسل.
1-3-5 إلتهاب الكبد الوبائي: أي عمل يعرض الأجير لإلتهاب الكبد الوبائي.
1-3-6 الكزاز: أي عمل يعرض الأجير للكزاز.
1-3-7 الأمراض الناجمة عن أي عامل بيولوجي غير مذكورة في 1-3 (بناء على تقرير من طبيب مختص).
2 ـ أمراض الجسم التي تحدد وفقا للعضو المستهدف:
2-1 أمراض الجهاز التنفسي المهنية
2-1-1التغير الرئوي الناجم عن الغبار المعدني الصلب: أي عمل يعرض الأجير للسحار السليكي, الفحام الصواني, الأسبستية والدرن الفحمي شريطة أن تكون السيليكية عاملا أساسيا في التسبب في عدم القدرة على العمل أو في الوفاة.
2-1-2 أمراض القصبة الرئوية الناجمة عن الغبار المعدني الصلب: أي عمل يعرض الأجير إلى الغبار المعدني الصلب.
2-1-3 أمراض القصبة الرئوية الناجمة عن غبار القطن والكتان والقنب (البيسينوسيس): أي عمل يعرض الأجير إلى الغبار الناجمة عن القطن والكتان والقنب.
2-1-4 الربو المهني الناجم عن العوامل المسببة للحساسية والتهيج المعترف بها والملازمة لعمليات العمل: أي عمل يعرض الأجير إلى المحساسات والمهيجات للقصبة الهوائية.
2-1-5 إلتهاب الأسناخ الخارجية الناجم عن استنشاق الغبار المعدني: أي عمل يعرض الأجير إلى استنشاق الغبار المعدني بما يتلاءم مع مضمون هذا المرسوم.
2-1-6 السحار الحديدي: أي عمل يعرض الأجير إلى استنشاق السحار الحديدي.
2-1-7 أمراض إنسداد الشعب الرئوية المزمنة: أي عمل يسبب للأجير إنسداد الشعب الرئوية المزمنة.
2-1-8 أمراض الرئة الناجمة عن الأمينيوم: أي عمل يعرض الأجير إلى استنشاق الامينيوم.
2-1-9 اضطراب الشعب الهوائية: أي عمل يعرض الأجير إلى العوامل المسببة للحساسية وتهيج الشعب الهوائية المعترف بها والملازمة لعمليات العمل.
2-1-10 سرطان الرئة/ميسوثليوما: أي عمل يعرض الأجير إلى الأسبستوس.
2-1-11 المتلازمة السامة للغبار العضوي: أي عمل يعرض الأجير إلى استنشاق الغبار العضوي.
2-1-12 أي مرض تنفسي آخر غير مذكور في الفقرة 2-1 أعلاه (بناء على تقرير من طبيب مختص).
2-2 ـ أمراض الجلد المهنية أمراض الجلد الناجمة عن عوامل فيزيائية أو بيولوجية في مكان العمل.
2-3 ـ أمراض العضلات والجهاز العظمي المهنية الناجمة عن عوامل أرغونومية الأمراض الناتجة عن الحركات السريعة و/أو المتكررة: أي عمل يعرض الأجير لحركات سريعة و/أو متكررة.
2-3-1 الامراض الناتجة عن الجهد الشديد: أي عمل يعرض الأجير لجهد شديد.
2-3-3 الأمراض الناتجة عن قوة ميكانيكية مركزة مفرطة: أي عمل يعرض الأجير لقوة ميكانيكية مركزة مفرطة.
2-3-4 الأمراض الناتجة عن أوضاع منحرفة أو قسرية: أي عمل يعرض الأجير لأوضاع منحرفة أو القسرية. الأمراض الناتجة عن الاهتزازات: أي عمل يعرض الأجير للاهتزازات.
2-3-6 الأمراض الناتجة عن الحرارة المنخفضة: أي عمل يعرض الأجير للحرارة المنخفضة.
2-4 ـ أمراض العين الناجمة عن التعرض المهني.
2-5 ـ أمراض الجهاز العصبي الناجمة عن التعرض المهني.
2-6 ـ أمراض الدم والأوعية الدموية الناجمة عن التعرض المهني.
3 ـ السرطان المهني.
3-1 البنزدين وأملاحه.
3-2 الأسبستوس.
3-3 اثير كلورات الميتل الثنائي.
3-4 الكروم ومركباته.
3-5 قار الفحم والطلاء بقار الفحم أو السناج.
3-6 بيتا نفتيل أمين.
3-7 كلوريد فينيل.
3-8 البنزين ومركباته السامة.
3-9 مشتقات البنزين الأزوتية والأمينية السامة.
3-10 الإشعاعات المؤينة.
3-11 القار, القطران, الزفت, الزيت المعدني, الانتراسينس ومركباتها أو/ونتاجها.
3-12 الغازات المنبعثة من أفران الكوك.
3-13 مركبات النيكل.
3-14 غبار الخشب.
3-15 السرطان الناجم عن أي عامل غير مذكور في الفقرة 3 أعلاه تعرض له العامل في مكان العمل (بناء على تقرير من طبيب مختص).