المادة 1
تحدد الوظائف الإدارية والفنية في الفئة الثالثة في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها وفقا للجدول رقم /1/ المرفق.
مرسوم Decree No. 14275 09/03/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الادنى للتصنيف الوظيفي لشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي) المعدل بالمرسوم رقم 10759
تاريخ 13/08/1997 والمرسوم رقم 13462 تاريخ 28/09/2004,
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 40/2004-2005 تاريخ 06/12/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/2005,
يرسم ما يأتي:
تحدد الوظائف الإدارية والفنية في الفئة الثالثة في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها وفقا للجدول رقم /1/ المرفق.
تحدد الوظائف الإدارية والفنية في الفئة الرابعة في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها وفقا للجدول رقم /2 و3 و4 و5/ المرفقة.
تحدد الوظائف الإدارية والفنية في الفئة الخامسة في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها وفقا للجدولين رقم /6 و7/ المرفقين.
يجري التعيين والتدرج والترقية في الملاك المدني لقوى الأمن الداخلي وفقا للأحكام المنصوص عنها في نظام الموظفين.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المتعارضة والمخالفة لأحكامه.
بعبدا في 9 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا