المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي, بحيث تضم إلى النطاق الإداري لبلدية البترون العقارات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار والعائدة لمنطقة بسبينا العقارية.
قرار Decision No. 136 03/03/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية البترون
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت
رقم 5025 تاريخ 03/03/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي, بحيث تضم إلى النطاق الإداري لبلدية البترون العقارات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار والعائدة لمنطقة بسبينا العقارية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
البترون في 23/3/2001 انطوان الياس يزبك طوبوغراف مجاز وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية