All legislation

قرار Decision No. 136 03/03/2005

تعديل النطاق الاداري لبلدية البترون - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
03/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1055-1057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 03/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية البترون

المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت

رقم 5025 تاريخ 03/03/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي, بحيث تضم إلى النطاق الإداري لبلدية البترون العقارات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار والعائدة لمنطقة بسبينا العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

البترون في 23/3/2001 انطوان الياس يزبك طوبوغراف مجاز وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية