المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 136 تاريخ 3/3/2005
قرار Decision No. 146 08/03/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على قراري مجلس بلدية البترون رقم 39/78
تاريخ 15/03/1978 و58/2001 تاريخ 21/09/2001
بناء على قرار مجلس بلدية البترون رقم 14
تاريخ 25/02/2005 المسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 5296 تاريخ
08/03/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 136 تاريخ 3/3/2005
مادة 2: يعدل النطاق الإداري لبلدية البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي بحيث يضم إليه: النطاق العقارية لقرية بسبينا الغربية الملاصقة لبلدية البترون, ومنطقة كفرخلص العقارية وفقا للخرائط المرفقة وجداول العقارات المطلوب ضمها والعائدة لهاتين المنطقتين العقاريتين.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
البترون في 23/3/2001 انطوان الياس يزبك طوبوغراف مجاز وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية