All legislation

قرار Decision No. 146 08/03/2005

تعديل النطاق الاداري لبلدية البترون قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
08/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1058-1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 08/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على قراري مجلس بلدية البترون رقم 39/78

تاريخ 15/03/1978 و58/2001 تاريخ 21/09/2001

بناء على قرار مجلس بلدية البترون رقم 14

تاريخ 25/02/2005 المسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 5296 تاريخ

08/03/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 136 تاريخ 3/3/2005

المادة 2

مادة 2: يعدل النطاق الإداري لبلدية البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي بحيث يضم إليه: النطاق العقارية لقرية بسبينا الغربية الملاصقة لبلدية البترون, ومنطقة كفرخلص العقارية وفقا للخرائط المرفقة وجداول العقارات المطلوب ضمها والعائدة لهاتين المنطقتين العقاريتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

البترون في 23/3/2001 انطوان الياس يزبك طوبوغراف مجاز وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية