All legislation

مرسوم Decree No. 11882 14/02/2004

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في مزيارة (قضاء زغرتا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11882
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11882 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية مزيارة رقم 95 تاريخ

21/09/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في مزيارة (قضاء زغرتا) وتستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 3531 ـ 3532 ـ 3533 ـ 3534 ـ 3535 ـ 3536 ـ 3537 ـ 3538 و3539 من منطقة مزيارة العقارية الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالإنشاءات المرفقين بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذه العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية مزيارة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي نظر وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدقت بالمرسوم 11882 تاريخ 14/2/2004