ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية مزيارة رقم 95 تاريخ
21/09/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في مزيارة (قضاء زغرتا) وتستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 3531 ـ 3532 ـ 3533 ـ 3534 ـ 3535 ـ 3536 ـ 3537 ـ 3538 و3539 من منطقة مزيارة العقارية الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالإنشاءات المرفقين بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذه العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية مزيارة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
نظر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
نظر
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدقت بالمرسوم 11882 تاريخ 14/2/2004