ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية معروب رقم 14 تاريخ
03/08/2002,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة وموقف سيارات في معروب (قضاء صور) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 412 من منطقة معروب العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك العقار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية معروب.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
نظر
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
نظر
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدقت بالمرسوم 11883 تاريخ: 14/2/2004