All legislation

مرسوم Decree No. 11883 14/02/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة وموقف سيارات في معروب (قضاء صور) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11883
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11883 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية معروب رقم 14 تاريخ

03/08/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة وموقف سيارات في معروب (قضاء صور) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 412 من منطقة معروب العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك العقار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية معروب.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي نظر وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر نظر رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدقت بالمرسوم 11883 تاريخ: 14/2/2004