All legislation

قرار Decision No. 49 23/02/2004

مراقبة الادوية الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
23/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1255-1256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 23/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997

(اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن

المسبق),

بناء على القرار رقم 181/1 تاريخ 03/11/1995

(تأليف اجهزة تنفيذية في المناطق لمراقبة

استعمال ومواصفات واسعار الادوية الزراعية

ومكافحة الغش وضبط المخالفات),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991

(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرارين رقم 94/1 تاريخ 20/05/1985

و262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع استيراد بعض

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 92/1 تاريخ 20/05/1998

(يتعلق بمواصفات ملصق عبوات الادوية الزراعية

والمعلومات الواجب توفرها),

بناء على القرار رقم 392/1 تاريخ 24/12/2004

(المتعلق بتعديل القرار رقم 29/1 تنظيم ادخال

وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان دائمة المراقبة الأدوية الزراعية في الأسواق اللبنانية وتضم المهندسين السادة: أعضاء اللجنة في بيروت: ـ م. حليمة عيتاني ـ م. عماد نحال ـ م. محمد أبو زيد ـ م. فادي علوان أعضاء اللجنة في الشمال: ـ م. معن جمال ـ م. محمد ملحم ـ م. نبيل عازار ـ م. ندى البواب أعضاء اللجنة في البقاع: ـ م. بيار نصار ـ م. خليل عقل ـ م. عبود فريحة ـ م. نجيب عطايا أعضاء اللجنة في الجنوب: ـ د. حسن صولي ـ م. عدنان الزين ـ م. سلام جبور أعضاء اللجنة في النبطية: ـ م. هادي مكي ـ م. محمد علي أحمد أعضاء اللجنة في جبل لبنان: ـ م. عارف الحلو ـ م. سمير نويهض ـ م. منى نصولي مهام اللجنة: ـ يقوم أعضاء اللجنة بالكشف على مستودعات ومحلات بيع الأدوية الزراعية وضبط ومصادرة أي دواء زراعي غير مطابق للشروط والقوانين المرعية الإجراء. ـ يقوم أعضاء اللجنة بالكشف على مصانع تحضير وتوضيب الأدوية الزراعية وضبط ومصادرة أي دواء زراعي غير مطابق للشروط والقوانين المرعية الإجراء. ـ يقوم الأعضاء بالكشف على أماكن تواجد آليات وأماكن عمل متعهدي رش الأدوية الزراعية في لبنان والتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والبيئية. ـ يحق لأعضاء اللجنة في حال الشك بأخذ عينات من الأدوية الزراعية وتحليلها في المختبر والتأكد من نتائجها ومدى مطابقتها مع المعلومات المتواجدة على الملصق.

المادة 2

فارغة

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة الاستعانة عند الضرورة بقوى الأمن الداخلي لإنجاز مهامها.

المادة 4

مادة 4: على أعضاء اللجنة رفع تقارير دورية بنتيجة الكشف لوزير الزراعة بالتسلسل الإداري.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/2/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل