المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم (رقم 1.F مقياس 1/500 و2.F مقياس 1/1000) في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 11956 25/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1600 تاريخ 14/8/1991,
بناء على قرار مجلس بلدية الفنار رقم
22/2003 تاريخ 10/3/2003,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم (رقم 1.F مقياس 1/500 و2.F مقياس 1/1000) في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/8/1991 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن).
مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة كذلك ترفع إشارة التخطيط والبراح المصدق بالمرسوم رقم 1600/1991 عن صحيفة العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي نظر وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدقت بالمرسوم 11956 تاريخ 25 شباط 2004 .