All legislation

مرسوم Decree No. 14226 26/02/2005

تصديق تخطيط طريق مفرق القريات (الطاحونة) خراج القرنة - خراج فنيدق (الغربية) - الدلبة - القبع (قضاء عكار - محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
14226
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1440 -1436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14226 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مفرق القريات (الطاحونة) خراج القرنة ـ خراج فنيدق (الغربية) ـ الدلبة ـ القبع من الوتد رقم 1 كيلومتر 000+0 إلى الوتد رقم 462 كيلومتر 531.97+7 قضاء عكار ـ محافظة عكار) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26شباط2005 صدر عن رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر