ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل والغاء اقسام من تخطيط
طريق عبا - القصيبة المصدق بموجب المرسوم رقم
6084/1966 لاسباب فنية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق عبا ـ القصيبة المصدق بموجب المرسوم رقم 6084/1966 من الوتد رقم 1OT كيلومتر 00+0 إلى الوتد رقم 172P كيلومتر 131+3, الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق عبا ـ القصيبة المصدق بموجب المرسوم رقم 6084/1966 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على لائحة الاستملاك وجدول بأرقام العقارات المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2005
الامضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر