All legislation

مرسوم Decree No. 14227 26/02/2005

تصديق تعديل والغاء اقسام من تخطيط طريق عبا - القصيبة (محافظة النبطية - قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
14227
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1440-1442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14227 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل والغاء اقسام من تخطيط

طريق عبا - القصيبة المصدق بموجب المرسوم رقم

6084/1966 لاسباب فنية

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق عبا ـ القصيبة المصدق بموجب المرسوم رقم 6084/1966 من الوتد رقم 1OT كيلومتر 00+0 إلى الوتد رقم 172P كيلومتر 131+3, الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق عبا ـ القصيبة المصدق بموجب المرسوم رقم 6084/1966 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على لائحة الاستملاك وجدول بأرقام العقارات المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2005 الامضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر