All legislation

مرسوم Decree No. 14308 31/03/2005

تصديق تخطيط تحسين اوتوستراد بيروت-طرابلس والطرقات المتفرعة عنه قسم "ضبيه-طبرجا" (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14308
Date
31/03/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1459-1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14308 تاريخ 31/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968

(نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 16/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار

عقد خدمات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 1500/2004/أ تاريخ 17/11/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تحسين اوتوستراد بيروت ـ طرابلس والطرقات المتفرعة عنه"قسم ضبيه ـ طبرجا"(قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره أربعة أمتار ونصف عن حدود الاستملاك وذلك في مختلف أقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31اذار 2005 صدر عن رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء ياسين جابر