المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تحسين اوتوستراد بيروت ـ طرابلس والطرقات المتفرعة عنه"قسم ضبيه ـ طبرجا"(قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14308 31/03/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968
(نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 16/10/1993
الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ
12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار
عقد خدمات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 1500/2004/أ تاريخ 17/11/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط تحسين اوتوستراد بيروت ـ طرابلس والطرقات المتفرعة عنه"قسم ضبيه ـ طبرجا"(قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره أربعة أمتار ونصف عن حدود الاستملاك وذلك في مختلف أقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31اذار 2005 صدر عن رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء ياسين جابر