ان رئيس الجمورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 7848 تاريخ 30/07/2002
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 737/2003/أ تاريخ 01/07/2003
بناءعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل المرسوم رقم 7848 تاريخ 30/4/2002 العائد لمشروع إنشاء خطوط للصرف الصحي لمدينة بعلبك وبلدات دورس إيعات وعين بورضاي العقارية, بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على ذات المسطح المذكور.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات الملغاة من المرسوم رقم 7848 تاريخ 30/4/2002 بموجب المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ايوب حميد