All legislation

مرسوم Decree No. 11960 25/02/2004

تعديل المرسوم رقم 7848 تاريخ 30/04/2002 العائد لمشروع انشاء خطوط للصرف الصحي لمدينة بعلبك وبلدات دورس ايعات وعين بورضاي (قضاءبعلبك - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
11960
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 7848 تاريخ 30/07/2002

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 737/2003/أ تاريخ 01/07/2003

بناءعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المرسوم رقم 7848 تاريخ 30/4/2002 العائد لمشروع إنشاء خطوط للصرف الصحي لمدينة بعلبك وبلدات دورس إيعات وعين بورضاي العقارية, بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على ذات المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات الملغاة من المرسوم رقم 7848 تاريخ 30/4/2002 بموجب المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد