المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ الصرف الصحي لبلدة الدامور (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11997 03/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1453/2003/أ تاريخ 30/12/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ الصرف الصحي لبلدة الدامور (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 1159 من منطقة الدامور العقارية اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
وضعه ودققه المكتب الفني للإنماء (B.T.D) نظر وموافق رئيس مجلس الإنماء والإعمار نظر وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد نظر رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بالمرسوم رقم 11997 تاريخ 3 آذار 2004 .