ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية الخيام رقم 94 تاريخ
16/08/2003
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إقامة متحف دائم ومعرض تراثي ونشاطات ثقافية واجتماعية مختلفة في الخيام (قضاء مرجعيون) ويستملك لهذه الغاية العقارات رقم 525 ـ 526 ـ 528 ـ 529 ـ 541 والقسم (H) من العقار رقم 511 من منطقة الخيام العقارية المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك العقارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الخيام.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي