المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء سد وبحيرة الحبش (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) المبينة بخطوط مائلة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11996 03/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1317/2003/أ تاريخ 13/11/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما مأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء سد وبحيرة الحبش (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) المبينة بخطوط مائلة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد