The whole text

مرسوم رقم 11996 تاريخ 03/03/2004 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 11996 تاريخ 03/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245167/article/3/