All legislation

مرسوم Decree No. 12035 08/03/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة في منطقة الليلكي (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12035
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1713-1714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12035 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية المريجة وتحويطة

الغدير والليلكي رقم 23 تاريخ 25/07/2003

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في منطقة الليلكي (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 414 من منطقة الليلكي العقارية والمبين باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في اللائحة المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي