All legislation

قرار Decision No. 254 07/04/2005

تحديد المواد الاساسية لشهادات التعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
07/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1571-1582
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1930 تاريخ 04/11/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 07/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,

بناء على القرار رقم 60/2004 تاريخ 12/03/2004 (تحديد اصول النجاح في الامتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الامتحانات الرسمية لجميع شهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المادة الأساسية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2004 ـ 2005 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

الدكوانة في 7 نيسان 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا