المادة 1
تحدد المادة الأساسية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2004 ـ 2005 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 254 07/04/2005
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,
بناء على القرار رقم 60/2004 تاريخ 12/03/2004 (تحديد اصول النجاح في الامتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الامتحانات الرسمية لجميع شهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات,
يقرر ما يأتي:
تحدد المادة الأساسية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2004 ـ 2005 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
الدكوانة في 7 نيسان 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا