All legislation

مرسوم Decree No. 12080 17/03/2004

قبول هبة مقدمة من شركة باور غروب ليمتيد ش.م.م. لصالح وزارة الدفاع الوطني (الجيش اللبناني),

Type
مرسوم · Decree
Number
12080
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12080 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى

الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة باور غروب ليميتد ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي رافعة شوكية ماركة Nissan Datsun, مبينة مواصفاتها في الجدول المرفق بهذا المرسوم تقدر قيمتها بحوالي /7000/د.أ. وذلك لاستعمالها في عمليات تفريغ وتوضيب البضائع والمواد الغذائية ضمن مستودعات الجيش اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة