ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة باور غروب ليميتد ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي رافعة شوكية ماركة Nissan Datsun, مبينة مواصفاتها في الجدول المرفق بهذا المرسوم تقدر قيمتها بحوالي /7000/د.أ. وذلك لاستعمالها في عمليات تفريغ وتوضيب البضائع والمواد الغذائية ضمن مستودعات الجيش اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة