All legislation

مرسوم Decree No. 12092 17/03/2004

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 280 كفريا قضاء صيدا محافظة الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
12092
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12092 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 , 13786 ,

13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع

الاخضر),

بناء على طلب المشروع الاخضر رقم 165 تاريخ

24/01/2004,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 280 في كفريا قضاء صيدا محافظة الجنوب من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.F 31 من الوتد S.3 إلى الوتد 8 .A الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفاق للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل