المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 65 تاريخ 26/1/2004 المتعلق بتحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية لعام 2004 وفقا للجدول المرفق.
قرار Decision No. 288 16/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ
16/9/1983,
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988
لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه,
بناء على القانون رقم 368 تاريخ 1/8/1994
(السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن
والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما
المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
1998),
بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ
7/8/1998 (تحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم
السير وتوريدها الى الخزينة),
بناء على القرار رقم 65 تاريخ 26/1/2004
(تحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية
لعام 2004),
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير
عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
ومدير عام المالية,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 65 تاريخ 26/1/2004 المتعلق بتحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية لعام 2004 وفقا للجدول المرفق.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة