All legislation

قرار Decision No. 288 16/03/2004

تعديل الجدول الملحق بالقرار رقم 65 تاريخ 26/1/2004 (تحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2004)

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
16/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 16/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ

16/9/1983,

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988

لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه,

بناء على القانون رقم 368 تاريخ 1/8/1994

(السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن

والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما

المادة الثالثة منه,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1998),

بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ

7/8/1998 (تحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم

السير وتوريدها الى الخزينة),

بناء على القرار رقم 65 تاريخ 26/1/2004

(تحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية

لعام 2004),

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير

عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

ومدير عام المالية,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 65 تاريخ 26/1/2004 المتعلق بتحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية لعام 2004 وفقا للجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة