All legislation

بلاغ Communiqué 15/03/2004

تذكير المستخدمين عند عدة ارباب عمل بوجوب تقديم تصريح الى الدوائر المالية

Type
بلاغ · Communiqué
Date
15/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ تاريخ 15/03/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بلاغ

صادر عن وزارة المالية

صدر عن وزارة المالية البلاغ التالي:

علاوة على التصريح الذي يتوجب على أرباب العمل والأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات تقديمه إلى الدوائر المالية المختصة بأسماء مستخدميهم, ومقدار الرواتب والأجور والمخصصات والجوائز والإكراميات والتعويضات على اختلاف أنواعها والمنافع العينية والنقدية ومعاشات التقاعد أو التخصيصات لمدى الحياة التي أعطيت كلا منهم خلال السنة السابقة, أوجبت المادة 53 من قانون ضريبة الدخل ,على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول حزيران من كل سنة تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة..., وذلك تحت طائلة التعرض للغرامة.

لذلك,

تذكر وزارة المالية الموظفين والمستخدمين والأجراء والعاملين لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة أو الخاصة والبلديات الذين يشغلون في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة بوجوب تقديم التصريح المذكور, قبل أول حزيران, إلى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل, وتأدية فرق الضريبة في حال توجبه, وذلك تحت طائلة التعرض لفرض الغرامات القانونية عليهم, مع التقيد بما يلي:

ـ تقديم التصاريح المطلوبة على النموذج (ر8) الموضوع من قبل الإدارة لهذه الغاية وذلك مباشرة أو بواسطة البريد.

ـ يعتمد لأجل تأدية الضريبة النموذج (ص 1) ـ إشعار الدفع المسبق لضريبة الدخل.

15 آذار 2004

وزير المالية

فؤاد السنيورة

15 آذار 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة