ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) لا سيما المادة السادسة والثلاثين منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1131 تاريخ 20/12/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 108/2003-2004 تاريخ 22/01/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 , وإلى أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء) نطبق في استخدام الأجراء في وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
حددت تسميات وإعداد وأجور الأجراء وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
يتم توزيع الأجراء على مختلف الوحدات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
تعتبر تسميات الأجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفقا لما هو محدد في ما يلي تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان ودون حاجة لاستصدار أي نص آخر:
كاتب ـ مستكتب ـ موزع مخابرات ـ خادم ـ حاجب ـ سائق (جدول رقم 5).
يكلف الأجراء بأعمال إضافية عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين, وتوقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل, على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازته.
تلغى الأحكام القانونية التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة