All legislation

مرسوم Decree No. 12078 17/03/2004

نظام استخدام الاجراء في وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين

Type
مرسوم · Decree
Number
12078
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1799-1800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 12078 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) لا سيما المادة السادسة والثلاثين منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1131 تاريخ 20/12/2003,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 108/2003-2004 تاريخ 22/01/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 , وإلى أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء) نطبق في استخدام الأجراء في وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:

المادة 2

حددت تسميات وإعداد وأجور الأجراء وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

يتم توزيع الأجراء على مختلف الوحدات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

تعتبر تسميات الأجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفقا لما هو محدد في ما يلي تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان ودون حاجة لاستصدار أي نص آخر:

كاتب ـ مستكتب ـ موزع مخابرات ـ خادم ـ حاجب ـ سائق (جدول رقم 5).

المادة 6

يكلف الأجراء بأعمال إضافية عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

المادة 7

تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين, وتوقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل, على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازته.

المادة 8

تلغى الأحكام القانونية التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة