All legislation

مرسوم Decree No. 11997 03/03/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ الصرف الصحي لبلدة الدامور من المنافع العامة محافظة جبل لبنان -قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
11997
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11997 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 1453/2003/أ تاريخ 30/12/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ الصرف الصحي لبلدة الدامور (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 1159 من منطقة الدامور العقارية اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد