ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 102/2004/أ تاريخ 19/01/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال بناء خزان لتموين قرية المطلة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) المحددة مواقعها بالخطوط المائلة والأرقام (7 ـ 12 ـ 11 ـ 10 ـ 9 ـ 8 ـ 7) على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم اللازم من العقار غير الممسوح في منطقة المطلة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ايوب حميد