All legislation

مرسوم Decree No. 12113 23/03/2004

تصديق الغاء القسم الملغى بالمرسوم رقم 9415 تاريخ 20/01/2003 من العقار 451 من منطقة بعبدا العقارية والغاء اقسام من تخطيط تطوير طريق الحازمية - صوفر (قسم الحازمية الجمهور) المصدق بذات المرسوم (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12113
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1880-1881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12113 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على ضرورة الغاء اقسام من المرسوم رقم

9415 تاريخ 20/01/2003 القاضي بتصديق تخطيط

تطوير طريق الحازمية - صوفر (قسم الحازمية -

الجمهور) توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1167/2003/إ تاريخ 10/10/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم الملغى بالمرسوم رقم 9415 تاريخ 20/1/ 2003 من العقار رقم 451 من منطقة بعبدا العقارية المحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ على المسطح رقم 1/2 المرفق بهذا المرسوم, كما ألغيت من: أ ـ تخطيط شق طريق مبنى وزارة الدفاع الوطني المصدق بالمرسوم رقم 2830 تاريخ 2/10/1965 . ب ـ تخطيط في منطقة اللويزة المصدق بالمرسوم رقم 6414 تاريخ 28/9/2001 ج ـ تخطيط أوتوستراد بيروت ـ الحدود السورية المصدق بالمرسوم 9169 تاريخ 8/10/1974 د ـ تخطيط تطوير طريق الحازمية ـ صوفر المصدق بالمرسوم رقم 9415 تاريخ 20/1/2003 الأقسام المبينة بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح رقم 2/2 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على ذات المسطح رقم 2/2 المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي