ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على ضرورة الغاء اقسام من المرسوم رقم
9415 تاريخ 20/01/2003 القاضي بتصديق تخطيط
تطوير طريق الحازمية - صوفر (قسم الحازمية -
الجمهور) توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1167/2003/إ تاريخ 10/10/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي القسم الملغى بالمرسوم رقم 9415 تاريخ 20/1/ 2003 من العقار رقم 451 من منطقة بعبدا العقارية المحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ على المسطح رقم 1/2 المرفق بهذا المرسوم, كما ألغيت من: أ ـ تخطيط شق طريق مبنى وزارة الدفاع الوطني المصدق بالمرسوم رقم 2830 تاريخ 2/10/1965 . ب ـ تخطيط في منطقة اللويزة المصدق بالمرسوم رقم 6414 تاريخ 28/9/2001 ج ـ تخطيط أوتوستراد بيروت ـ الحدود السورية المصدق بالمرسوم 9169 تاريخ 8/10/1974 د ـ تخطيط تطوير طريق الحازمية ـ صوفر المصدق بالمرسوم رقم 9415 تاريخ 20/1/2003 الأقسام المبينة بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح رقم 2/2 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على ذات المسطح رقم 2/2 المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي