ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل المراسيم رقم 17398
تاريخ 02/09/1964 ورقم 17399 تاريخ 02/09/1964
ورقم 899 تاريخ 30/03/1971 ورقم 8594 تاريخ
04/09/2002 العائد لتصديق تعديل تخطيط طريق
رياق - بعلبك (قسم علي النهري - دورس) (قضاءي
زحلة وبعلبك - محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل)
لاسباب فنية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 112/2004/أ تاريخ 19/01/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل المراسيم رقم 17398 تاريخ 2/9/1964 ورقم 17399 تاريخ 2/9/1964 ورقم 899 تاريخ 30/3/1971 ورقم 8594 تاريخ 4/9/2002 العائدة لتصديق تعديل تخطيط طريق رياق ـ بعلبك (قسم علي النهري ـ دورس) (قضاءي زحلة وبعلبك ـ محافظتي البقاع الهرمل) من الكيلومتر 000 + 0 إلى الكيلومتر 135+ 21 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم (من رقم 1/4/إلى رقم 4/4).
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها في المسطح رقم 4/1 المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي