All legislation

مرسوم Decree No. 12114 23/03/2004

تصديق تعديل تخطيط طريق رياق - بعلبك (قسم علي النهري - دورس) المصدق بالمراسيم رقم 17398 تاريخ 02/09/1964 ورقم 17399 تاريخ 02/09/1964 ورقم 17399 تاريخ 02/09/1964 ورقم 899 تاريخ 30/03/1971 ورقم 8594 تاريخ 04/ 09/2002 (قضاءي زحلة - وبعلبك - محافظتي البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
12114
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1883-1884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12114 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المراسيم رقم 17398

تاريخ 02/09/1964 ورقم 17399 تاريخ 02/09/1964

ورقم 899 تاريخ 30/03/1971 ورقم 8594 تاريخ

04/09/2002 العائد لتصديق تعديل تخطيط طريق

رياق - بعلبك (قسم علي النهري - دورس) (قضاءي

زحلة وبعلبك - محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل)

لاسباب فنية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 112/2004/أ تاريخ 19/01/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المراسيم رقم 17398 تاريخ 2/9/1964 ورقم 17399 تاريخ 2/9/1964 ورقم 899 تاريخ 30/3/1971 ورقم 8594 تاريخ 4/9/2002 العائدة لتصديق تعديل تخطيط طريق رياق ـ بعلبك (قسم علي النهري ـ دورس) (قضاءي زحلة وبعلبك ـ محافظتي البقاع الهرمل) من الكيلومتر 000 + 0 إلى الكيلومتر 135+ 21 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم (من رقم 1/4/إلى رقم 4/4).

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها في المسطح رقم 4/1 المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي