All legislation

مرسوم Decree No. 12115 23/03/2004

تصديق تخطيط تطوير طريق جون - الزعرورية - عانوت (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12115
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1887-1888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12115 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ

31/05/2000 (تكليف مجلس الانماء والاعمار

استكمال الاجراءات اللازمة المتعلقة بالقرض

الاضافي وقيمته 30 مليون دولار اميركي),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 98/2004/أ تاريخ 19/01/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق جون ـ الزعرورية ـ عانوت (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 000+0 إلى الكيلومتر 705,947+13 الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحات رقم 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 و6/6 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح رقم 6/1 واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ألغي من تخطيط طريق عانوت ـ الزعرورية ـ مزرعة الضهر (قسم الزعرورية) المصدق بالمرسوم 173 تاريخ 24/1/1983 القسم المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح رقم 6/6 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترقن إشارة التخطيط الملغى بموجب المادة الثالثة أعلاه عن قسم من العقار رقم 3595 من منطقة عانوت العقارية والمبين على ذات المسطح رقم 6/6 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي