ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ
31/05/2000 (تكليف مجلس الانماء والاعمار
استكمال الاجراءات اللازمة المتعلقة بالقرض
الاضافي وقيمته 30 مليون دولار اميركي),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 98/2004/أ تاريخ 19/01/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق جون ـ الزعرورية ـ عانوت (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 000+0 إلى الكيلومتر 705,947+13 الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحات رقم 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 و6/6 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح رقم 6/1 واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ألغي من تخطيط طريق عانوت ـ الزعرورية ـ مزرعة الضهر (قسم الزعرورية) المصدق بالمرسوم 173 تاريخ 24/1/1983 القسم المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح رقم 6/6 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ترقن إشارة التخطيط الملغى بموجب المادة الثالثة أعلاه عن قسم من العقار رقم 3595 من منطقة عانوت العقارية والمبين على ذات المسطح رقم 6/6 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي