All legislation

مرسوم Decree No. 12085 17/03/2004

تصديق عقد تجديد تخصيص قسم من العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
12085
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1897-1898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12085 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما

المادة 19 , 20 , 22 منه,

بناء على المرسوم رقم 6973 تاريخ 05/07/1995

(تصديق عقد تخصيص قسم من العقار رقم 3016

من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح

العقارية (قضاء بعبدا) بالاتحاد العام لغرف

التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية,

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 01/11/2003

من الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة

والزراعة للبلاد العربية والمتضمن طلب

تجديد مهلة المباشرة بانجاز مشروع اقامة

انشاءات لمدة ثلاث سنوات,

بناء على العقد الموقع بتاريخ 16/01/2004,

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات

(المطالعة رقم 335/92 تاريخ 05/03/1992),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

30/01/2004,

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق العقد المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بتجديد تخصيص القسم من العقار رقم 3016 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا), الممدد بالأحرف (ح ح ـ ط ط ـ ر ـ ق ـ ح ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /3150/م.م. الموقع بتاريخ 16/1/2004 بين الدولة اللبنانية ـ وزارة المالية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.