ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما
المادة 19 , 20 , 22 منه,
بناء على المرسوم رقم 6973 تاريخ 05/07/1995
(تصديق عقد تخصيص قسم من العقار رقم 3016
من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح
العقارية (قضاء بعبدا) بالاتحاد العام لغرف
التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية,
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 01/11/2003
من الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة
والزراعة للبلاد العربية والمتضمن طلب
تجديد مهلة المباشرة بانجاز مشروع اقامة
انشاءات لمدة ثلاث سنوات,
بناء على العقد الموقع بتاريخ 16/01/2004,
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات
(المطالعة رقم 335/92 تاريخ 05/03/1992),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
30/01/2004,
المواد
مادة 1: صدق العقد المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بتجديد تخصيص القسم من العقار رقم 3016 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا), الممدد بالأحرف (ح ح ـ ط ط ـ ر ـ ق ـ ح ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /3150/م.م. الموقع بتاريخ 16/1/2004 بين الدولة اللبنانية ـ وزارة المالية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.