ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
وتعديلاته (قانون الاستملاك),
بناء على القانون رقم 69 تاريخ 09/09/1983
وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق بنت
جبيل الدائري لاسباب فينة,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بنت جبيل
رقم 495/م تاريخ 16/02/2003,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني - محضر رقم 3 - تاريخ
21/01/2004,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق بنت جبيل الدائري (قضاء بيت جبيل ـ محافظة النبطية) المصدق بالمراسيم رقم 12247 تاريخ 2/4/1969 ورقم 916 تاريخ 2/7/1999 ورقم 2351 تاريخ 2/2/2000 ورقم 3156 تاريخ 2/6/2000 ورقم 3297 تاريخ 28/6/2000 ورقم 5072 تاريخ 15/3 /2001 والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني بحيث تلغى منه الأقسام المبينة بخطوط مائلة باللون الأسود وباللون البني وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه عن العقارات وأقسام العقارات المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المذكورة في لائحة الاستملاك المرفقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تلغى كافة التخطيطات التي تتعارض مع التخطيط المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي