All legislation

مرسوم Decree No. 12111 23/03/2004

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق حريصا - درعون - غوسطا - بزمار - عشقوت - ومجاز غوسطا - المصدق بالمرسوم رقم 3590 تاريخ 05/12/1986 (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12111
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1937-1938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12111 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق

حريصا - درعون - غوسطا - بزمار - عشقوت

ومجاز غوسطا المصدق بالمرسوم رقم 3590

تاريخ 05/12/1986 لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق حريصا درعون ـ غوسطا ـ بزمار ـ عشقوت ومجاز غوسطا المصدق بموجب المرسوم رقم 3590 تاريخ 5/12/1986 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) من الوتد رقم 121 إلى الوتد رقم 136 الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق حريصا ـ درعون ـ غوسطا ـ بزمار ـ عشقوت ومجاز غوسطا المصدق بموجب المرسوم رقم 3590 تاريخ 5/12/1986 بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي