ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق
حريصا - درعون - غوسطا - بزمار - عشقوت
ومجاز غوسطا المصدق بالمرسوم رقم 3590
تاريخ 05/12/1986 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق حريصا درعون ـ غوسطا ـ بزمار ـ عشقوت ومجاز غوسطا المصدق بموجب المرسوم رقم 3590 تاريخ 5/12/1986 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) من الوتد رقم 121 إلى الوتد رقم 136 الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق حريصا ـ درعون ـ غوسطا ـ بزمار ـ عشقوت ومجاز غوسطا المصدق بموجب المرسوم رقم 3590 تاريخ 5/12/1986 بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي