All legislation

مرسوم Decree No. 12112 23/03/2004

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم - ضهر البيدر المصدق بالمرسوم رقم 5075 تاريخ 20/04/1994 (محافظة البقاع - قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12112
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12112 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق

قب الياس - وادي الدلم - ضهر البيدر

المصدق بموجب المرسوم 5075 تاريخ 20/04/1994

لاسباب اقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من تخطيط طريق قب الياس ـ وادي الدلم ـ ضهر البيدر المصدق بموجب المرسوم رقم 5075 تاريخ 20/4/ 1994 (محافظة البقاع ـ قضاء زحلة) القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني من الوتد رقم 64 إلى الوتد رقم 66

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن قسم العقار الملغى عنه التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار المبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي