ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق
قب الياس - وادي الدلم - ضهر البيدر
المصدق بموجب المرسوم 5075 تاريخ 20/04/1994
لاسباب اقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي من تخطيط طريق قب الياس ـ وادي الدلم ـ ضهر البيدر المصدق بموجب المرسوم رقم 5075 تاريخ 20/4/ 1994 (محافظة البقاع ـ قضاء زحلة) القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني من الوتد رقم 64 إلى الوتد رقم 66
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن قسم العقار الملغى عنه التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسم العقار المبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي