ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2003) لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة
الدفاع الوطني ممثلة بالجيش اللبناني -
المكتب الوطني اللبناني لنزع الالغام
(NDO) والمنظمة غير الحكومية اليونانية
(IMI) بتاريخ 22/01/2004,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية بواسطة المنظمة غير الحكومية (IMI) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن تنظيف مساحة /100000/م2 إضافية من الألغام والقذائف غير المتفجرة في الجنوب اللبناني وذلك وفقا لمذكرة التفاهم المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة