All legislation

مرسوم Decree No. 12108 23/03/2004

قبول هبة مقدمة من الحكومة اليونانية لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
12108
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12108 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2003) لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة

الدفاع الوطني ممثلة بالجيش اللبناني -

المكتب الوطني اللبناني لنزع الالغام

(NDO) والمنظمة غير الحكومية اليونانية

(IMI) بتاريخ 22/01/2004,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية بواسطة المنظمة غير الحكومية (IMI) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن تنظيف مساحة /100000/م2 إضافية من الألغام والقذائف غير المتفجرة في الجنوب اللبناني وذلك وفقا لمذكرة التفاهم المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة